الشيخ الجواهري

547

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فضولي موقوف على إجازة ذلك الغير وإن اقترنا [ 1 ] . [ فيمكن القول بالصحة من دون توقّف على الإجازة ] [ 2 ] . وإن علم السبق واشتبه السابق ، وقد حصل الردّ من أحدهما فالقرعة ، ولو كانا وكيلين صحّ العقدان على كلّ حال ، بناءً على عدم انقطاعها بالخروج عن الملك [ 3 ] . [ والقول بأنّه لو أذن له ثمّ باعه فعاد إليه لم تعد إذنه ، كما لو حرر فعاد ملكاً له والزوجة والخادم والشريك المأذونون تزول الإذن عنهم بزوال الصفات ولا تعود لو عادت ، هو جيّد على الفرق بين الإذن والوكالة وفيه بحث ] . وعليه فلو كان أحد العبدين وكيلًا والآخر مأذوناً صحّ شراء الوكيل مطلقاً ، وأمّا المأذون فإن تقدّم شراؤه صحّ ، وإلّا كان موقوفاً على الإجازة ، واللَّه أعلم . [ الأمة المسروقة من أرض الصلح ] : المسألة ( الثانية عشر « 1 » : من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ) قطعاً أو بمنزلته ، وإلّا فلو سرقت من أرض الحرب مع احتمال كونها من أهل الحرب أو منهم ولو في غير أرضهم فللسارق ، بل [ قيل : ] [ 4 ] [ إنّها لو سرقت من كافر في غير تلك الأرض ، ولا يعلم حاله أو بين الحدين ، ولا يعلم حاله احتمل عدم العصمة وثبوتها ، وهو الأقوى ] ، وإن كان فيه أنّ ما ذكره احتمالًا هو الأقوى على الظاهر .

--> ( 1 ) في الشرائع : « عشرة » . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 146 . ( 3 و 4 ) شرح القواعد : 141 ( مخطوط ) . ( 5 ) شرح القواعد : 142 ( مخطوط ) .